پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص139

الرأس الذي لا نصل فيه أو سهم بلا ريش غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده، وكيف كان انما يحل مقتول هذه الالة لو قتلت الصيد بخرقها إياه وشكوها فيه ولو يسيرا، فلو قتله بثقلها من دون خرق لم يحل، والاحوط عدم التجاوز عن المعراض إلى غيره من الحددة غير الحديد.

مسألة 7 – كل آلة جمادية لم تكن ذات حديدة محددة ولا محددة غير الحديدية قتلت بخرقها من المثقلات كالحجارة والمقمعة والعمود والبندقة لا يحل مقتولها كالمقتول بالحبائل والشبكة والشرك ونحوها، نعم لا بأس بالاصطياد بها، وكذا بالحيوان غير الكلب كالفهد والنمر والبازي وغيرهابمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها، ولكنه لا يحل ما يصطاد بها إلا إذا أدركه وذكاه.

مسألة 8 – لا يبعد حلية ما قتل بالالة المعروفة المسماة بالبندقية مع اجتماع الشرائط بشرط أن تكون البندقة محددة نافذة بحدته على الاحوط، فيجتنب مما قتل بالبندق الذي ليس كذلك وإن جرح وخرق بقوته، والبندقة التي قلنا في المسألة السابقة بحرمة مقتولها غير هذه النافذة الخارقة بحدتها.

مسألة 9 – لا يعتبر في حلية الصيد بالالة الجمادية وحدة الصائد ولا وحدة الالة، فلو رمى شخص بالسهم وطعن آخر بالرمح وسميا معا فقتلا صيدا حل إذا اجتمع الشرائط فيهما، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى صيد ورماه آخر بسهم فقتل بهما حل.

مسألة 10 – يشترط في الصيد بالالة الجمادية جميع ما اشترط في الصيد بالالة الحيوانية، فيشترط كون الصائد مسلما والتسمية عند استعمال الالة وأن يكون استعمالها للاصيطياد، فلو رمى إلى هدف أو إلى عدو أو إلى خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحل وإن سمى عند الرمي لغرض من الاغراض، وكذا لو أفلت من يده فأصابه فقتله، وأن لا يدركه حيا