پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص137

بأن أدركه ميتا أو أدركه حيا لكن لم يسع الزمان لذبحه، وبالجملة إذا أرسل كلبه إلى الصيد فان لحق به بعد ما أخذه وعقره وصار غير ممتنع فوجده ميتا كان ذكيا وحل أكله، وكذا إن وجده حيا ولم يتسع الزمان لذبحه فتركه حتى مات، وأما ان اتسع لذبحه لا يحل إلا بالذبح فلو تركه حتى مات كان ميتة، وأدنى ما يدرك ذكاته أن يجده تطرف عينيه أو تركض رجله أو يحرك ذنبه أو يده، فان وجده كذلك واتسع الزمان لذبحه لم يحل أكله إلا بالذبح، وكذلك الحال لو وجده بعد عقر الكلب عليه ممتنعا جعل يعدو خلفه فوقف، فان بقي من حياته زمانا يتسع لذبحه لم يحل إلا به، وإن لم يتسع حل بدونه، ويلح بعدم اتساعه ما إذا وسع ولكن كان ترك التذكية لا بتقصير منه، كما إذا اشتغل بأخذ الالة وسل السكين مع المسارعة العرفية وكون الالات على النحو المتعارف فلو كان السكين في غمد ضيق غير متعارف فلم يدرك الذكاة لاجل سله منهلم يحل، وكذل لو كان لاجل لصوقه به بدم ونحوه، ومن عدم التقصير ما إذا امتنع الصيد من التمكين بما فيه من بقية قوة ونحو ذلك فمات قبل أن يمكنه الذبح، نعم لا يلحق به فقد الالة على الاحوط لو لم يكن أقوى فلو وجده حيا واتسع الزمان لذبحه إلا أنه لم يكن عنده السكين فلم يذبحه لذلك حتى مات لم يحل أكله.

مسألة 4 – هل يجب على من أرسل الكلب المسارعة والمبادرة الى الصيد من حين الارسال أو من حين ما رآه قد أصاب الصيد وان كان بعد امتناعه أو من حين ما أوقفه وصار غير ممتنع أو لا تجب أصلا؟ الظاهر وجوبها من حين الايقاف، فإذا أشعر به يجب عليه المسارعة العرفية حتى أنه لو أدركه حيا ذبحه، فلو لم يتسارع ثم وجده ميتا لم يحل أكله، وأما قبل ذلك فالظاهر عدم وجوبها وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه، هذا