تحریرالوسیله-ج2-ص136
وعلامة كونه بتلك الصفة أن يكون من عادته المانع أن يسترسل ويهيج إلى الصيد لو أرسله صاحبه وأغراه به، وأن ينزجر ويقف عن الذهاب والهياج إذا زجره، نعم لا يضر إذا لم ينزجر حين رؤية الصيد وقربه منه، والاحوط أن يكون من عادته التي لا تتخلف إلا نادرا أن يمسك الصيد ولا يأكل منه شيئا حتى يصل صاحبه.
مسألة 3 – يشترط في حلية صيد الكلب المعلم أمور: الاول – أن يكون ذلك بارساله للاصطياد، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحل مقتوله وإن أغراه صاحبه بعده حتى فيما أثر إغراؤه فيه بأن زاد في عدوه بسببه على الاحوط، وكذا الحال لو أرسله لا للاصطياد بل لامر آخر من دفع عدو أو طرد سبع أو غير ذلك فصادف غزلا فصادا، والمعتبر قصد الجنس لا الشخص، فلو أرسله إلى صيد غزال فصادف غزلا آخر فأخذه وقتله كفى في حله، وكذا لو أرسله إلى صيد فصاده مع غيره حلا معا.
الثاني – أن يكون المرسل مسلما أو بحكمه كالصبي الملحق به بشرط كونه مميزا، فلو أرسله كافر بجميع أنواعه أو من كان بحكمه كالنواصب لعنهم الله لم يحل أكل ما قتله.
الثالث – أن يسمى بأن يذكر اسم الله عند إرساله، فلو تركه عمدا لم يحل مقتوله، ولا يضر لو كان نسيانا، والاحوط أن تكون التسمية عند الارسال، فلا يكتفى بها قبل الاصابة.
الرابع – أن يكون موت الحيوان مستندا إلى جرحه وعقره، فلو كان بسبب آخر كصدمه أو خنقه أو إتعابه أو ذهاب مرارته من الخوف أو إلقائه من شاهق أو غير ذلك لم يحل.
الخامس – عدم إدراك صاحب الكلب الصيد حيا مع تمكنه من تذكيته