پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص131

وإن كان الصغار منفردين فاللازم احتساب إثنين بواحد، بل الاحوط احتسابهم كذلك مطلقا، والظاهر أنه لا يعتبر في إشباعهم إذن الولي مسألة 16 – لا إشكال في جواز إعطاء كل مسكين أزيد من مد من كفارات متعددة ولو مع الاخبار من غير فرق بين الاشباع والتسليم، فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له إشباع ستين شخصا معينين في ثلاثين يوما، أو تسليم ثلاثين مدا من طعام لكل واحد منهم وإن وجد غيرهم.

مسألة 17 – لو تعذر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره، وإن تعذر انتظر، ولو وجد بعض العدد كرر على الموجود حتى يستوفي المقدار ويقتصر في التكرار على جميع الموجودين، فلو تمكن من عشرة كرر عليهم ست مرات، ولا يجوز التكرار على خمسة إثنتا عشرة مرة، والاحوط عند تعذر العدد الاقتصار على الاشباع دون التسلمى، وأن يكون في أيام متعددة.

مسألة 18 – المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة هو الفقير الذي يستحق الزكاة، وهو من لم يملك قوت سنته لا فعلا ولا قوة، ويشترط فيه الاسلام بل الايمان على الاحوط، وإن كان جواز إعطاء المستضعف من الناس غير الناصب لا يخلو من قوة، وأن لا يكون ممنتجب نفقته على الدافع كالوالدين والاولاد والزوجة الدائمة دون المنقطعة ودون سائر الاقارب والارحام حتى الاخوة والاخوات، ولا يشترط فيه العدالة ولا عدم الفسق، نعم لا يعطى المتجاهر بالفسق الذي ألقى جلباب الحياء، وفي جواز إعطاء غير الهاشمي إلى الهاشمي قولان، لا يخلو الجواز من رجحان، وإن كان الاحوط الاقتصار على مورد الاضطرار والاحتياج التام الذي يحل مععه أخذ الزكاة.

مسألة 19 – يعتبر في الكسوة في الكفارة أن يكون ما بعد لباسا