تحریرالوسیله-ج2-ص127
كفارة القتل بعتق البالغ، ويشترط أيضا أن يكون سالما من العيوب التيتوجب الانعتاق قهرا كالعمي والجذام والاقعدا والتنكيل، ولا بأس بسائر العيوب، فيجزي عتق الاصم والاخرس وغيرهما، ويجزي عتق الابق وإن لم يعلم مكانه ما لم يعلم موته.
مسألة 2 – يعتبر في الخصال الثلاث أي العتق والصيام والاطعام النية المشتملة على قصد العمل وقصد القربة وقصد كونه عن الكفارة، وتعيين نوعها لو كان عليه أنواع متعددة، فلو كانت عليه كفارة ظهار ويمين وإفطار فأعتق عبدا ونوى التكفير لم يجز عن واحد منها، وفي المتعدد من نوع واحد يكفي قصد النوع، ولا يحتاج إلى تعيين آخر، فلو أفطر أياما من شهر رمضان من سنة أو ستين فأعتق عبدا لكفارة الافطار كفى وإن لم يعين اليوم الذي أفطر فيه، وكذلك بالنسبة إلى الصيام والاطعام، ولم كان عليه كفارة ولا يدري نوعها مع علمه باشتراكها في الخصال مثلا كفى الاتيان باحداها ناويا عما في ذمته، بل لو علم أن عليه إعتاق عبد مثلا ولا يدري أنه منذور أو عن كفارة كفى إعتاق عبد بقصد ما في ذمته.
مسألة 3 – يتحقق العجز عن العتق الموجب للانتقال إلى غيره في المرتبة بعدم الرقبة أو عدم التمكن من شرائه أو غير ذلك مما هو مذكور في الفقه، ويتحقق العجز عن الصيام الموجب لتعين الاطعام بالمرض المانع منه أو خوف زيادته بل حدوثه إن كان لمنشأ عقلائي، وبكونه شاقا عليه بما لا يتحمل، وهل يكفي وجود المرض أو خوف حدوثه أو زيادته في الحال ولو مع رجاء البرء وتبدل الاحوال أو يعتبر اليأس؟ وجهان بل قولان لا يخلوا أولهما من رجحان، نعم لو رجا البرء بعد زمان قصير يشكل الانتقال إلى الاطعام، ولو أخر الاطعام إلى أن برأ من المرض وتمكن من الصوم تعين ولم يجز الاطعام.