پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص126

شعرها وخدش وجهها في المصاب، وشق الرجل ثوبه في موت ولده أوزوجته، فيجب في جميع ذلك عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيرا بينها، فان عجز عن الجميع فصيام ثلاثة أيام.

وأما كفارة الجمع فهي كفارة قتل المؤمن عمدا وظلما، وكفارة الافطار في شهر رمضان بالمحرم على الاحوط، وهي عتق رقبة مع صيام.

شهرين متتابعنى وإطعام ستين مسكينا.

مسألة 1 – لا فرق في جزء المرأة شعرها بين جز تمام شعر رأسها أو جز بعضه بما يصدق عرفا أنها جزت شعرها، كما لا فرق بين كونه في مصاب زوجها ومصاب غيره، وبين القريب والبعيد، والاقوى عدم إلحاق الحلق والاحراق به وإن كان أحوط سيما في الاول.

مسألة 2 – لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه، بل يكفي مسمه نعم الظاهر أنه يعتبر فيه الادماء، ولا عبرة بخدش غير الوجه ولو مع الادماء، ولا بشق ثوبها وإن كان على ولدها أو زوجها، كما لا عبرة بخدش الرجل وجهه ولا بجز شعره ولا بشق ثوبه على غير ولده وزوجته، نعم لا فرق في الولد بين الذكر والانثى، وفي شموله لولد الولد تأمل، والاحوط ذلك في ولد الابن، والظاهر عدم الشمول لولد البنت وإن كان أحوط، ولا يبعد شمول الزوجة لغير الدائمة سيما إذا كانت مدتها طويلة.

القول في أحكام الكفارات

مسألة 1 – لا يجزي عتق الكافر في الكفارات مطلقا، فيشترط فيه الاسلام، ويستوي في الاجزاء الذكر والانثى والكبير والصغير الذي هو بحكم المسلم بأن كان أحد أبويه مسلما، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في