تحریرالوسیله-ج2-ص122
مسألة 19 – لو نذر التصدق بعين شخصية تعينت، ولا يجزي مثلها أو قيمتها مع وجودها، ومع التلف فان كان لا باتلاف منه اتحل النذر ولا شئ عليه، وإن كان باتلاف منه ضمنها بالمثل أو القيمة على الاحوط فيتصدق بالبدل، ويكفر أيضا على الاقوى إن كان الاتلاف اختياريا عمديا.
مسألة 20 – لو نذر الصدقة على شخص معين لزم، ولا يملك المنذور له الابراء منه، فلا يسقط عن الناذر بابرائه، ولا يلزم على المنذور له القبول، فان امتنع عنه لا يبعد عدم انحلال النذر إلا إذا امتنع في تمام الوقت المضروب له في الموقت ومطلقا في غيره، فلو رجع عن امتناعه في الموقت قبل خروج وقته وفي غيره يجب التصدق عليه، نعم لو كان نذره الصدقة بعين معينة فامتنع عن قبولها جاز له إتلافها، ولا ضمان عليه لو رجع ولا كفارة، ولو مات الناذر قبل أن يفي بالنذر يخرج من أصل تركته، وكذا كل نذر تعلق بالمال كسائر الواجبات المالية ولو مات المنذور له قبل أن يتصدق عليه قام وارثه مقامه على احتمال مطابق للاحتياط سيما إذا كان متعلق النذر إعطاء شئ معين فمات قبل قبضه.
مسألة 21 – لو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرفه في مصالحه كتعميره وضيائه وطيبه وفرشه، والاحوط عدم التجاوز عن نحو تلك المصالح، ولو نذر شيئا للامام عليه السلام أو بعض أولاده فالظاهر جواز صرفه في سبل الخير بقصد رجوع ثوابه إلى المنذور له، من غير فرق بين الصدقة على المساكين وإعانة الزائرين وغيرهما من وجوه الخير كبناء المسجد والقنطرة ونحو ذلك، وإن كان الاحوط الاقتصار على معونة زوارهم وصلة من يلوذ بهم من المجاورين المحتاجين والصلحاء من الخدام المواظبين بشؤون مشاهدهم وإقامة مجالس تعزيتهم، هذا إذا لم يكن