تحریرالوسیله-ج2-ص121
ضروري، ويفطر ثم يقضيه ولا كفارة عليه.
مسألة 15 – لو نذر زيارة أحد الائمة عليهم السلام أو بعض الصالحين لزم، ويكفي الحضور والسلام على المزور، والظاهر عدم وجوب غسل الزيارة وصلاتها مع عدم ذكرهما فيه، وإن عين إماما لم يجز غيره وإن كانت زيارته أفضل، كما أنه لو عجز عن زيارة من عينه لم يجب زيارة غيره بدلا عنه، وإن عين للزيارة زمانا تعين، فلو تركها في وقتها عامدا حنث وتجب الكفارة، والاقوى عدم وجوب القضاء.
مسألة 16 – لو نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السلام ماشيا انعقد مع القدرة وعدم الضرر، فلو حج أو زار راكبا مع القدرة على المشي فان كان النذر مطلقا ولم يعين الوقت أعاد ماشيا، وإن عين وقتا وفات عمدا حنث وعليه الكفارة، والاقوى عدم وجوب القضاء، وكذلك الحال لو ركب في بعض الطريق ومشى في بعضه.
مسألة 17 – ليس لمن نذر الحج أو الزيارة ماشيا أن يركب البحر أو يسلك طريقا يحتاج إلى ركوب السفينة ونحوها ولو لاجل العبور من الشط ونحوه، ولو انحصر الطريق في البحر فان كان كذلك من أول الامر لم ينعقد إلا إذا كان مراده فيما يمكن المشي، فيجب في سائر الطريق، البروالمشي منه فيما بعد انتظر، وإن كان معينا وطرأ ذلك في الوقت أو مطلقا ولم يتمكن مطلقا سقط عنه ولاشئ عليه.
مسألة 18 – لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون بعض فالاحوط لو لم يكن الاقوى أن يمشي مقدار ما يستطيع ويركب في البعض، والاحوط الاولى سياق بدنة في نذر الحج، ولو اضطر إلى ركوب السفينة فالاحوط أن يقوم فيها بقدر الامكان.