تحریرالوسیله-ج2-ص120
صلاة ولم يعين الكيفية والكمية فلا يبعد إجزاء ركعة الوتر إلا أن يكون قصده غير الرواتب، فعلا يجزى إلا الاتيان بركعتين، ولو نذر صدقة ولم يعين جنسها ومقدارها كفى أقل ما يتناوله الاسم، ولو نذر أن يأتي بفعل قربى يكفى كل ما هو كذلك ولو تسبيحة واحدة أو الصلاة على النبي وآله صلوات الله عليهم أو التصدق بشئ إلى غير ذلك.
مسألة 10 – لو نذر صوم عشرة أيام مثلا فان قيد بالتتابع أو التفريق تعين، وإلا تخير بينهما، وكذا لو نذر صيام سنة فان الظاهر مع الاطلاق كفاية إثنى عشر شهرا ولو متفرقا، بل وكذا لو نذر صيام شهر يكفى ظاهرا صيام ثلاثين يوما ولو متفرقا، كما يكفي صوم ما بين الهلالين من شهر ولو ناقصا، وله أن يأتي بالشهر ملفقا، فيشرع في أثناء شهر ويكمل من الثاني مقدار ما مضى من الشهر الاول، نعم لو أتى به متفرقا لا يجوز الاكتفاء بمقدار الشهر الناقص.
مسألة 11 – لو نذر صيام سنة معينة استثني منها العيدان، فيفطر فيهما ولا قضاء عليه، وكذا يفطر في الايام التي عرض فيها ما لا يجوز مع الصيام من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر، لكن يجب القضاء على الاقوي.
مسألة 12 – لو نذر صوم كل خميس مثلا فصادف بعضها أحد العيديد أو أحد العوارض المبيحة للافطار من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر أفطر، ويجب عليه القضاء على الاقوى في غير العيدين والسفر،وعلى الاحوط فيهما وإن لا يخلو من قوة بالنسبة إلى العيدين.
مسألة 13 – لو نذر صوم يوم معين فأفطره عمدا يجب قضاؤه مع الكفارة.
مسألة 14 – لو نذر صوم يوم معين جاز له السفر وإن كان غير