تحریرالوسیله-ج2-ص118
الانعقاد.
مسألة 5 – يشترط في متعلق النذر مطلقا أن يكون مقدورا للناذر وأن يكون طاعة لله تعالى صلاة أو صوما أو حجا ونحوها مما يعتبر في صحتها القربة، أو أمرا ندب إليه الشرع ويصح التقرب به كزيارة المؤمنين وتشييع الجنازة وعيادة المرضس وغيرها، فينعقد في كل واجب أو مندوب ولو كفائيا إذا تعلق بفعله، وفي كل حرام أو مكروه إذا تعلق بتركه، وأما المباح كما إذا نذر أكل طعام أو تركه فان قصد به معنى راجحا كما لو قصد بأكله التقوى على العبادة أو بتركه منع النفس عن الشهوة فلا إشكال في انعقاده، كما لا إشكال في عدم الانعقاد فيما إذا صار متعلقة فعلا أو تركا بسبب اقترانه ببعض العوارض مرجوحا ولو دنيويا، وأما إذا لم يقصد به معنى راجحا ولو يطرأ عليه ما يوجب رجحانه أو مرجوحيته.
فالظاهر عدم انعقاده، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيه.
مسألة 6 – قد عرفت أن النذر إما معلق على أمر أولا، والاول على قسمين: نذر شكر ونذر زجر، فليعم أن المعلق عليه في نذر الشكر إما من فعل الناذر أو من فعل غيره أو من فعل الله تعالى، ولا بد في الجميع من أن يكون أمرا صالحا لان يشكر عليه حتى يقع المنذور مجازاة له، فان كان من فعل الناذر فلابد أن يكون طاعة لله تعالى من فعل واجب أو مندوب أو ترك حرام أو مكروه، فيلتزم بالمنذور شكرا لله تعالى حيث وفقه عليها، فلو علقه شكرا على ترك واجب أو مندوب أو فعل حرام أو مكروه لم ينعقد، وإن كان من فعل غيره فلا بد أن يكون فيه منفعة دينية أو دنيوية للناذر صالحة للشكر عليها شرعا أو عرفا، ولا ينعقد في عكسه، مثل أن يقول: ” إن شاع بين الناس المنكرات فلله عليكذا ” وإن كان من فعل الله تعالى لزم أن يكون أمرا يسو تمنيه، ويحسن