تحریرالوسیله-ج2-ص117
لمن لا يحسن العربية، ولو اقتصر على قوله: ” علي كذا ” لم ينعقد وإن نوى في ضميره معنى ” لله ” ولو قال: ” نذرت لله أن أصوم ” مثلا أو ” لله علينذر صوم يوم ” مثلا لم ينعقد على إشكال، فلا يترك الاحتياط.
مسألة 2 – يشترط في الناذر البلوغ والعقل والاحتيار والقصد وانتفاء الحجر في متعلق نذره، فلا ينقعد نذر الصبي وإن كان مميزا وبلغ عشرا ولا المجنون ولو أدواريا حال دوره، ولا المكره، ولا السكران، بل ولا الغضبان غضبا رافعا للقصد، ولا السفيه المجور عليه إن كان المنذور ملا ولو في ذمته، ولا المفلس المحجور عليه إن كان المنذور من المال الذي حجر عليه وتعلق به حق الغرماء.
مسألة 3 – لا يصح نذر الزوجة مع نع الزوج وإن كان متعلقا بمالها ولم يكن العمل به مانعا عن حقه، بل الظاهر اشتراط انعقاده باذنه، ولو أذن لها فنذرت انعقد، وليس له بعد ذلك حله ولا المنع عن الوفاء به، ولا يشترط نذر الولد باذن والده على الاظهر، وليس له حله ولا منعه عن الوفاء به.
مسألة 4 – النذر إما نذر بر ويقال له: نذر المجازاة، وهو ما علق على أمر إما شكرا لنعمة دنيوية أو أخروية كأن يقول: ” إن رزقت ولدا فلله علي كذا ” أو ” إن وفقت لزيارة بيت الله فلله علي كذا ” وإما استدفاعا لبلية كأن يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي كذا ” وإما نذر زجر، وهو ما علق على فعل حرام أو مكروه زجرا للنفس عن ارتكابهما مثل أن يقول: ” إن تعمدت الكذب أو بلت في الماء فلله علي كذا ” أو على ترك واجب أو مستحب زجرا لها عن تركهما، وإما نذر تبرع، وهو ما كان مطلقا ولم يعلق على شئ، كأن يقول: ” لله علي أن أصوم غدا “.
لاإشكال ولا خلاف في انعقاد الاولين، وفي انعقاد الاخير قولان، أقواهما.