تحریرالوسیله-ج2-ص115
مقدورا ثم طرأ عليه العجز بعدها انحلت إذا كان عجزه في تمام الوقت المضروب للمحلوف عليه أو أبدا إذا كان الحلف مطلقا، وكذا الحال في العسر والحرج الرافعين للتكليف.
مسألة 13 – إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها، وحرمتعليه مخالفتها، ووجبت الكفارة بحنثها، والحنث الموجب للكفارة هي المخالفة عمدا، فلو كانت جهلا أو نسيانا أو اضطرارا أو إكراها فلا حنث ولا كفارة.
مسألة 14 – لو كان متعلق اليمين فعلا كالصلاة والصوم فان عين له وقتا تعين، وكان الوفاء بها بالاتيان به في وقته، وحنثها بعدم الاتيان فيه وان أتى به في وقت آخر، وان أطلق كان الوفاء بها بايجاده في أي وقت كان ولو مرة واحدة، وحنثها بتركه بالمرة، ولا يجب التكرار ولا الفور والبدار، ويجوز له التأخير ولو بالاختيار الى أن يظن الفوت لظن طرو العجز أو عروض الموت، وان كان متعلقها الترك كما إذا حلف أن لا يشرب الدخان مثلا فان قيده بزمان كان حنثها بايجاده ولو مرة في ذلك الزمان، وان أطلق كان مقتضاه التأبيد مدة العمر، فلو أتى به مدته ولو مرة تحقق الحنث.
مسألة 15 – لو كان المحلوف عليه الاتيان بعمل كصوم يوم سواء كان مقيدا بزمان كصوم يوم من شعبان أو مطلقا لم يكن له إلا حنث واحد بتركه في الوقف المضروب أو مطلقا، وكذلك إذا كان ترك عمل على الاطلاق سواء قيده بزمان أم لا، فالوفاء بها بتركه في الوقف المضروب أو مطلقا، وحنثا بايقاعه ولو مرة واحدة، فلو أتى به حنث وانحلت اليمين، فلو أتى به مرارا لم يحنث إلا مرة واحدة، فلو تكرر الكفارة، والاقوى أن الامر كذلك لو حلف على أن يصوم كل خميس، أو حلف