تحریرالوسیله-ج2-ص113
المشرفة وسائر الامكنة المحترمة.
مسألة 6 – لا تنعقد اليمين بالطلاق ونحوه بأن يقول: زوجتي طالق إن فعلت كذا أو إن لم أفعل، فلا يؤثر مثل هذه اليمين لا في حصول الطلاق ونحوه بالحنث ولافي ترتب إثم أو كفارة عليه، وكذا اليمين بالبراءة من الله تعالى أو من رسول (ص) أو من دينه أو من الائمة عليهم السلام بأن يقول مثلا: برأت من الله أو من دين الاسلام ان فعلت كذا أو لم أفعل كذا، فلا يؤثر في ترتب الاثم أو الكفارة على حنثه، نعم هذا الحلف بنفسه حرام، ويأثم حالفه من غير فرق بين الصدق والكذب والحنثوعدمه، بل الاحوط تكفير الحالف باطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، ويستغفر الله تعالى شأنه، وكذا لا تنعقد بأن يقول ان لم أفعل كذا فأنا يهودي أو نصراني مثلا.
مسألة 7 – لو علق اليمين على مشية الله تعالى بأن قال: ” والله لافعلن كذا إن شاء الله ” وكان المقصود التعليق على مشيته تعالى لا مجرد التبرك بهذه الكلمة لا تنعقد حتى فيما كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام بخلاف ما إذا علق على مشية غيره بأن قال: ” والله لافعلن كذا إن شاء زيد ” مثلا، فانه تنعقد على تقدير مشيته، فان قال زيد: ” أنا شئت أن تفعل كذا ” انعقدت ويتحقق الحنث بتركه، وان قال: ” لم أشأ ” لم تنعقد، ولو لم يعلم أنه شاء أولا لا يترتب عليه أثر وحنث، وكذا الحال لو علق على شئ آخر غير المشية، فانه تنعقد على تقدير حصول المعلق عليه، فيحنث لو لم يأت بالمحلوف عليه على ذلك التقدير.
مسألة 8 – يعتبر في الحالف البلوغ والعقل والاختيار والقصد وانتفاء الحجر في متعلقه، فلا تنعقد يمين الصغير والمجنون مطبقا أو أدوارا حال دوره ولا المكره ولا السكران، بل ولا الغضبان في شدة الغضب السالب