پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص111

كتاب الايمان والنذور

لقول في اليمين ويطلق عليها الحلف والقسم، وهي ثلاثة أقسام: الاول – ما يقع تأكيدا وتحقيقا للاخبار بوقوع شئ ماضيا أو حالاأو استقبالا.

الثاني – يمين المناشدة، وهي ما يقرن به الطب والسؤال يقصد بها حث المسؤول على إنجاح المقصود كقول السائل ” أسأل بالله أن تفعل كذا “.

الثالث – يمين العقد وهي ما يقع تأكيدا وتحقيقا لما بني عليه والتزم به من إيقاع أمر أو تركه في الاتي، كقوله والله لاصو من أو لا تركن شرب الدخان مثلا لا إشكال في أنه لا ينعقد القسم الاول، ولا يترتب عليه شئ سوي الاثم فيما كان كاذبا في إخباره عن عمد، وكذا لا ينعقد القسم الثاني، ولا يترتب عليه شئ من إثم أو كفارة لا على الحالف في إحلافه، ولا على المحلوف عليه في حنثه وعدم إنجاح مسؤوله، وأما القسم الثالث فهو الذي ينعقد عند اجتماع الشرائط الاتية، ويجب بره والوفاء به، ويحرم حنثه، ويترتب على حنثه الكفارة.