پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص110

مسألة 67 – لو جمع في مرض الموت بين عطية منجزة ومعلقة على الموت فان وفى الثلث بهما لا إشكال في نفوذهما في تمام ما تلقتا به، وإن لم يف بهما يبدأ بالمنجزة، فتخرج من الاصل، وتخرج المعلقة من ثلث ما بقي مع عدم إذن الورثة.