تحریرالوسیله-ج2-ص107
مسألة 59 – يجوز للقيم الذي يتولى أمور اليتيم أن يأخذ من ماله أجرة مثل عمله سواء كان غنيا أو فقيرا، وإن كان الاحوط الاولى للاول التجنب، وأما الوصي على الاموال فان عين الموصي مقدار المال الموصى به وطبقه على مصرفه المعين بحيث لم يبق شيئا لاجرة الوصي واستلزم أخذها إما الزيادة على المال الموصى به أو النقصان في مقدار المصرف لم يجز له أن يأخذ الاجرة لنفسه، وإن عين المال والمصرف على نحو قابل للزيادة والنقصان كان حاله حال متولي الوقف في أنه لو لم يعين له جعلا معينا جاز له أن يأخذ أجرة مثل عمله، كما إذا أوصى بأن يصرف ثلثه أو مقدارا معينا من المال في بناء القناطر وتسوية المعابر وتعمير المساجد.
مسألة 60 – الوصية جائزة من طرف الموصي، فله أن يرجع عنها ما دام فيه الروح وتبديلها من أصلها أو من بعض جهاتها وكيفياتها ومتعلقاتها، فله تبديل الموصى به كلا أو بعضا وتغيير الوصي والموصي له وغير ذلك، ولو رجع عن بعض الجهات يبقى غيرها بحاله، فلو أوصى بصرف ثلثه، ولو رجع عن بعض الجهات يبقى غيرها بحاله، فلو أوصى بصرف ثلثه في مصارف مخصوصة وجعل الوصاية لزيد ثم بعد ذلك عدلعن وصاية زيد وجعلها لعمرو يبقى أصل الوصية بحاله، وكذلك إذا أوصى بصرف ثلثه في مصارف معينة على يد زيد ثم بعد ذلك عدل عن تلك المصارف الى أخرى تبقى الوصاية على يد زيد بحالها وهكذا، وكما له الرجوع في الوصية المتعلقة بالمال كذلك له الرجوع في الوصية بالولاية على الاطفال.
مسألة 61 – يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول، وهو كل لفظ دال عليه عرفا بأي لغة كان، نحو رجعت عن وصبتي أو أبطلتها أو عدلت عنها أو نقضتها ونحوها، وبالفعل، وهو إما باعدام موضوعها كاتلاف الموصى به، وكذا نقله إلى الغير بعقد لازم كالبيع أو جائز كالهبة