تحریرالوسیله-ج2-ص106
جعل القيم على الصغار، ومعه لا ولاية للحاكم، وليس لغيرهما أن ينصب القيم عليهم حتى الام.
مسألة 55 – يشترط في القيم على الاطفال ما اشتراط في الوصي على المال، والاحوط اعتبار العدالة، وإن كان الاكتفاء بالامانة ووجود المصلحة ليس ببعيد.
مسألة 56 – لو عين الموصي على القيم تولي جهة خاصة وتصرفا مخصوصا اقتصر عليه، ويكون أمر غيره بيد الحاكم أو المنصوب من قبله، فلو جعله قيما في حفظ ماله وما يتعلق بانفاقه مثلا ليس له الولاية على أمواله بالبيع والاجارة ونحوهما وعلى نفسه بالاجارة ونحوها وعلى ديونه بالوفاء والاستيفاء، ولو أطلق وقال: ” فلان قيم على أولادي ” مثلا كان وليا على جميع ما يتعلق بهم مما كان للموصي الولاية عليه، فله الانفاق عليهم بالمعروف والانفاق على من عليهم نفقته، وحفظ أموالهم واستنماؤها واستيفاء ديونهم، وإيفاء ما عليهم، كأرش ما أتلفوا من أموال الناس، وكذا إخراج الحقوق المتعلقة بأموالهم كالخمس وغير ذلك، وفي ولايته على تزويجهم كلام يأتي في محله إنشاء الله تعالى.
مسألة 57 – يجوز جعل الولاية على الاطفال لاثنين فما زاد بالاستقلال والاشتراك وجعل الناظر على الوصي كالوصية بالمال.
مسألة 58 – ينفق الوصي على الصبي من غير إسراف ولا تقتير، فيطعمه ويلبسه عادة أمثاله ونظرائه، فان أسرف ضمن الزيادة، ولو بلغ فأنكر أصل الانفاق أو ادعى عليه الاسراف فالقول قول الوصي بيمينه، وكذا لو ادعى عليه أنه باع ماله من غير حاجة ولا غبطة، نعم لو اختلفا في دفع المال إليه البلوغ فادعاه الوصي وأنكره الصبي قدم قول الصبي والبينة على الوصي.