پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص105

المباشرة.

مسألة 51 – لو نسي الوصي مصرف الوصية مطلقا فان تردد بين أشخاص محصورين يقرع بينهم على الاقوى، أو جهات محصورة يقسط بينها، وتحتمل القرعة، ويحتمل التخيير في صرفه في أي الجهات شاء منها ولا يجوز صرفه في مطلق الخيرات على الاقرب، وإن تردد بين أشخاص أو جهات غير محصورة يجوز صرفه في الخيرات المطلقة في الاول، والاولى عدم الخروج عن طرف الشبهة، وجهة من الجهات في الثاني بشرط عدم الخروج عن أطراف الشبهة.

مسألة 52 – لو أوصى الميت وصية عهدية ولم يعين وصيا أو بطل وصاية من عينه بموت أو جنون أو غير ذلك تولى الحاكم أمرها أو عين من يتولاه، ولو لم يكن الحاكم ولا منصوبة تولاه من المؤمنين من يوثق به.

مسألة 53 – يجوز للموصي أن يجعل ناظرا على الوصي، ووظيفته تابعة لجعله، فتارة من جهة الاستيثاق على وقوع ما أوصى به يجعل الناظر رقيبا على الوصي بأن يكون أعماله باطلاعه حتى أنه لو رأى منه خلاف ما قرره الموصي لاعترض عليه، وأخرى من جهة عدم الاطمئنان بأنظار الوصي والاطمئنان بأنظار الناظر يجعل على الوصي أن يكون أعماله على طبق نظره ولا يعمل إلا ما رآه صلاحا، فالوصي وإن كان وليا مستقلا في التصرف لكنه غير مستقل في الرأي والنظر، فلا يمضى من أعماله إلا ما وافق نظر الناظر، فلو استبد الوصي بالعمل على نظره من دون مراجعةالناظر واطلاعه وكان عمله على طبق ما قرره الموصي فالظاهر صحته ونفوذه على الاول بخلافه على الثاني، ولعل الغالب المتعارف في جعل الناظر في الوصايا هو النحو الاول.

مسألة 54 – يجوز للاب مع عدم الجد وللجد للاب مع فقد الاب