پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص103

قد أوصى إليه وجعله وصيا إلا بعد موت الموصي لزته الوصايا وليس له ردها.

مسألة 42 – يجوز للموصي أن يجعل الوصاية لاثنين فما فوق، فان نص على الاستقال والانفراد لكل منهما أو كان لكلامه ظهور فيه ولو بقرينة حال أو مقال فيتبع، وإلا فليس لكل منهما الاستقلال بالتصرف لافي جميع ما أوصى به ولا في بعضه، وليس لهما أن يقسما الثلث وينفرد كل منهما في نصفه، من غير فرق في ذلك بين أن يشترط عليهما الاجتماع أو يطلق، ولو تشاحا ولم يجتمعا أجبرهما الحاكم على الاجتماع، فان تعذر استبدل بهما، هذا إذا لم يكن التشاح لاختلاف اجتهادهما ونظرهما، وإلا فألزمهما على نظر ثالث إذا كان في إنظارهما تعطيل العمل بالوصاية، فان امتنعا استبدل بهما، وإن امتنع أحدهما استبدل به.

مسألة 43 – لو مات أحد الوصيين أو طرأ عليه الجنون أو غيره مما يوجب ارتفاع وصايته فالاحوط مع عدم استقلال كل منهما ضم الحاكم شخصا إليه، بل اللزوم لا يخلو من قوة، ولو ماتا معا احتاج إلى النصب من قبله،، فهل اللازم نصب إثنين أو يجوز نصب واحد إذا كان كافيا؟ وجهان، أحوطهما الاول وأقواهما الثاني.

مسألة 44 – يجوز أن يوصي إلى واحد في شئ وإلى آخر في غيره ولا يشارك أحدهما الاخر.

مسألة 45 – لو قال: ” أوصيت إلى زيد فان مات فالى عمرو ” صح ويكون وصيا بعد موته، وكذا لو قال: ” أوصيت إلى زيد فان كبر ابني أو تاب عن فسقه أو اشتغل بالعلم فهو وصيى ” فانه يصح، وتنتهي وصايةزيد بحصول ما ذكر.

مسألة 46 – لو ظهرت خيانة الوصي فعلي الحاكم عزله ونصب