تحریرالوسیله-ج2-ص102
التصرف في الثلث بمثل الانتقال إلى الغير، بل لهما المطالبة بتعيين الثلثحتى يتصرفا فيه كيف شاءا وإن لم يكن للورثة التصرف في الثلثين بوجه من الوجوه، ولو لم يحصل بيد الورثة شئ منه شاركوا الموصى له في المال المعين أثلاثا: ثلث للموصى له وثلثان للورثة.
مسألة 38 – يجوز للموصى أن يعين شخصا لتنجيز وصاياه وتنفيذها فيتعين، ويقال له: الموصى إليه والوصى، ويشترط فيه البلوغ والعقل والاسلام، فلا تصح وصاية الصغير ولا المجنون ولا الكافر عن المسلم وإن كان ذميا قريبا، وهل يشترط فيه العدالة أم يكفى الوثاقة؟ لا يبعد الثاني وان كان الاحوط الاول.
مسألة 39 – انما لا تصح وصاية الصغير منفردا، وأما منضما إلى الكالم فلا بأس به، فيستقل الكامل بالتصرف الى زمان بلوغه، فإذا بلغ شاركه من حينه، وليس له الاعتراض فيما أمضاه الكامل سابقا إلا ماكان على خلاف ما أوصى به الميت، فيرده الى ما أوصى به، ولو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل كان للكامل الانفراد بالوصاية.
مسألة 40 – لو طرأ الجنون على الوصي بعد موت الموصى فهل تبطل الوصاية أم لا؟ لا يخلو الثاني من وجه وإن لم تنفذ تصرفاته، فلو أفاق جازت التصرفات، لكن الاحوط نصب الحاكم إياه، نعم لو كان جنونه بحيث لا يرجى زوانه فالظاهر بطلانها.
مسألة 41 – الاحوط أن لا يرد الابن وصية والده، ولا يجب على غيره قبول الوصاية، وله أن يردها ما دام الموصى حيا بشرط أن يبلغه الرد وإن كان الاحوط الاولى أن لا يرد فيما إذا لم يتمكن الموصي من الايصاء إلى غيره، فلو كان الرد بعد موت الموصي أو قبله ولكن لم يبلغه حتى مات كانت الوصاية لازمة على الوصي وليس له الرد، بل لو لم يبلغه أنه