پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص101

يخرج من الاصل، وإن بقي من البدني يلغى، وإن لم يكن بينها ترتيب يوزع الثلث عليها ويتم الواجب المالي من الاصل دون البدني مسألة 36 – لو أوصى بوصايا متضادة بأن كانت المتأجرة منافيةللمتقدمة كما لو أوصى بعين شخصية لواحد ثم أوصى بها لاخر أو أوصى بثلثه لشخص ثم أوثى به لاخر كانت الالحقة عدولا عن السابقة فيعمل باللاحقة، ولو أوصى بعين شخصية لشخص ثم أوصى بنصفها مثلا لشخص آخر فالظاهر كون الثانية عدولا بالنسبة إلى النصف لا التمام فيبقى النصف الاخر للاول.

مسألة 37 – متعلق الوصية إن كان كسرا مشاعا من التركة كالثلث أو الربع ملكه الموصى له بالموت والقبول، وله من كل شئ ثلثه أو ربعه وشارك الورثة فيها من حين ما ملكه، هذا في الوصية التمليكية، وأما في العهدية كما إذا أوصى بصرف ثلثه أو ربع تركته في العبادات والزيارات كان الموصى به فيها باقيا على حكم مال الميت، فهو يشارك الورثة حين ما ملكوا بالارث، فكان للميت من كل شئ ثلثه أو ربعه والباقي للورثة، وهذه الشركة باقية ما لم يفرز الموصى به عن مالهم ولم تقع القسمة بينهم وبين الموصى له، فلو حصل نماء متصل أو منفصل قبل القسمة كان بينهما، ولو تلف شئ من التركة كان منهما، وإن كان ما أوصى به مالا معينا يساوي الثلث أو دونه اختص بالموصى له، ولا اعتراض فيه للورثة، ولا حاجة الى إجازتهم، لكن انما يستقر ملكية الموصى له أو الميت في تمام الموصى به إذا كان يصل إلى الوارث ضعف ما أوصى به، فإذا كان له مال عند الورثة بهذا المقدار استقرت ملكية تمام المال المعين، فللموصى له أو الوصي التصرف فيه أنحاء التصرفات، وإن كان ما عدا ما عين غائبا توقف ذلك على حصول مثليه بيد الورثة، نعم للموصى له أو الوصي