پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص99

نفذت في مقدار الثلث مما ترك، وبطلت في الزائد وهذا مما لا إشكال فيه، وانما الاشكال فيما إذا أوصى بكسر مشاع كما إذا قال: ” ثلث مالي لزيد بعد وفاتي ” ثم تجدد له بعد الوصية أموال وأنه هل تشتمل الوصية الزيادات المتجددة بعدها أم لا؟ سيما إذا لم تكن متوقعة الحصول والظاهر نظرا إلى شاهد الحال أن المراد بالمال هو الذي لو لم يوص بالثلث كان جميعه للورثة، وهو ما كان له عند الوفاة، نعم لو كانت قرينة تدل على أن مراده الاموال الموجودة حال الوصية اقتصر عليها.

مسألة 29 – الاجازة من الوارث إمضاء وتنفيذ، فلا يكفي فيها مجرد الرضا وطيب النفس من دون قول أو فعل يدلان على الامضاء.

مسألة 30 – لا تعتبر في الاجازة الفورية.

مسألة 31 – يحسب من التركة ما يملك بالموت كالدية، وكذا ما يملك بعد الموت إذا أوجد الميت سببه قبل موته مثل ما يقع في الشبكة التي نصبها الميت في زمان حياته، فيخرج منه دين الميت ووصاياه، نعم بعض صورها محل تأمل.

مسألة 32 – للموصى تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة، وله تفويض التعيين إلى الوصي، فيتعين فيما عينه، ومع الاطلاق كما لو قال ثلث مالي لفلان يصير شريكا مع الورثة بالاشاعة فلا بد وأن يكون الافراز والتعيين برضا الجميع كسائر الاموال المشتركة.

مسألة 33 – انما يحسب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الاصل كالدين والواجبات المالية، فان بقي بعد ذلك شئ يخرج ثلثه.

مسألة 34 – لو أوصى بوصايا متعددة غير متضادة وكانت من نوع واحد فان كانت جميعا واجبة مالية ينفذ الجميع من الاصل، وان كانت واجبة بدنية أو كانت تبرعية تنفذ من الثلث، فان وفى بالجميع أو زادت عليه