تحریرالوسیله-ج2-ص98
الصحة أو المرض، وكذلك إذا كانت بواجب غير مالي على الاقوى، كما لو أوصى بالصلاة والصوم عنه إذا اشتغلت ذمته بهما.
مسألة 24 – لا فرق فيما ذكر بين ما إذا كانت الوصية بكسر مشاع أو بمال معين أو بمقدار من المال، فكما أنه لو أوصى بالثلث نفذت ولو أوصى بالنصف نفذت في الثلث إلا إذا أجاز الورثة كذلك لو أوصى بمال معين كبستانه أو بمقدار معين كألف دينار، فانه ينسب الى مجموع التركة فان لم تزد على ثلث المجموع نفذت، وإلا تحتاج الى اذن الورثة.
مسألة 25 – لو كانت اجازة الورثة لما زاد على الثلث بعد موت الموصي نفذت بلا إشكال وان ردها قبل موته، وكذا لو أجازها قبلالموت ولم يردها بعده، وأما لو ردها بعده، فهل تنفذ الاجازة السابقة ولا أثر للرد بعدها أم لا؟ قولان، أقواهما الاول.
مسألة 26 – لو أجاز الوارث بعض الزيادة لا تمامها نفذت بمقدار ما أجاز، وبطلت في الزائد عليه.
مسألة 27 – لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم نفذت في حق المجيز في الزائد، وبطلت في حق غيره، فإذا كان للموصي ابن وبنت وأوصى لزيد بنصف ماله قسمت التركة ثمانية عشر ونفذت في ثلثها وهو ستة، وفي الزائد وهو ثلاثة احتاج الى إمضاء الابن والبنت، فان أمضى الابن دون البنت نفذت في اثنين وبطلت في واحد، وان أمضت البنت نفذت في واحد وبطلت في اثنين.
مسألة 28 – لو أوصى بعين معينة أو مقدار كلي من المال كمأة دينار يلاحط في كونه بمقدار الثلث أو أقل أو أزيد بالنسبة إلى أمواله حين الفوت لاحين الوصية، فلو أوصى بعين كانت بمقدار نصف أمواله حين الوصية وصارت لجهة بمقدار الثلث مما ترك حين الوفاة نفذت في الكل، ولو انعكس