پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص94

أو كان ممن لا يوثق باتيانه أو يرى عدم صحة عمله.

مسألة 2 – إن كان عنده أموال الناس أو كان عليه حقوق وواجبات لكن يعلم أو يطمئن بأن أخلاقه يوصلون الاموال ويؤدون الحقوق والواجبات لم يجب عليه الايصال والايصاء وإن كان أحوط وأولى.

مسألة 3 – يكفي في الوصية كل مادل عليها من الالفاظ من أي لغة كان، ولا يعتبر فيها لفظ خاص، ففي التمليكية يقول: ” أوصيت لفلان بكذا ” أو أعطوا فلانا أو ادفعوا إليه بعد موتيي أو لفلان بعد موتي كذا ونحوها بأي نحو يفيد ذلك، وفي العهدية افعلوا بعد موتي كذا وكذا، والظاهر الاكتفاء بالكتابة حتى مع القدرة على النطق خصوصا في الوصية المعنى المقصود، فيكفي وجود مكتوب من الموصي بخطه وإمضائه أو خاتمة إذا علم من قرائن الاحوال كونه بعنوان الوصية، فيجب تنفيذها، بل الاكتفاء بالاشارة المفهمة حتى مع القدرة على النطق أو الكتابة لا يخلو من قوة وإن كان الاحوط عدم الايصاء بها اختيارا.

مسألة 4 – للوصية التمليكية أركان ثلاثة: الموصي والموصى به والموصى له، وقوام العهدية بأمرين: الموصي والموصى به، نعم إذا عين الموصى شخصا لتنفيذها تقوم حينئذ بأمور ثلاثة: هما والموصى إليه،وهو الذي يطلق عليه الوصي.

مسألة 5 – لا إشكال في أن الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول، نعم لو عين وصيا لتنفيذها لابد من قبوله لكن في وصايته لا في أصل الوصية وأما الوصية التمليكية فان كانت تمليكا للنوع كالوصية للفقراء والسادة فهي كالعهدية لا يعتبر فيها القبول، وإن كانت تمليكا للشخص فالمشهور على أنه يعتبر فيها القبول من الموصى له، والظاهر أن تحقق الوصية وترتب