پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص84

ذلك أجرة عمله ليس له أزيد منه وان كان أقل من أجرة مثله، ولو لم يعين شيئا فالاقرب أن له أجرة المثل.

مسألة 85 – ليس للمتولى تفويض التولية الى غيره حتى مع عجزه عن التصدي إلا إذا جعل الواقف له ذل عند جعله متوليا، نعم يجوز له التوكيل في بعض ما كان تصديه وظيفته ان لم يشترط عليه المباشرة.

مسألة 86 – يجوز للواقف أن يجعل ناظرا على المتولي، فان أحرز أن المقصود مجرد اطلاعه على أعماله لاجل الاستيثاق فهو مستقل في تصرفاته ولا يعتبر إذن الناظر في صحتها ونفوذها، وانما اللازم عليه اطلاعه، وإن كان المقصود إعمال نظره وتصويبه لم يجز له التصرف إلا باذنه وتصويبه، ولو لم يحرز مرداده فاللازم مراعاة الامرين.

مسألة 87 – لو لم يعين الواقف متوليا أصلا ففي الاوقاف العامة يكون الحاكم أو المنصوب من قبله متوليا على الاقوى، وكذا في الخاصة فيما يرجع إلى مصلحة الوقف ومراعاة البطون من تعميره وحفظ الاصول وإجارته للبطون اللاحقة، وأما بالنسبة إلى تنميته وإصلاحاته الجزئية المتوقف عليها حصول النماء الفعلي كتنقية أنهاره وكريه وحرثه وجمع حاصله وتقسيمه وأمثال ذلك فأمرها راجع إلى الموقوف عليهم الموجودين.

مسألة 88 – في الاوقاف التي توليتها للحاكم ومنصوبه، مع فقدهما وعدم الوصول اليهما توليتها لعدول المؤمنين.

مسألة 89 – لا فرق فيما كان أمره راجعا إلى الحاكم بين ما إذا لم يعين الواقف متوليا وبين ما إذا عين ولم يكن أهلا لها أو خرج عن الاهلية، فإذا جعل للعادل من أولاده ولم يكن بينهم عادل أو كان ففسق كان كأن لم ينصب متوليا.

مسألة 90 – لو جعل التولية لعدلين من أولاده مثلا ولم يكن فيهم