تحریرالوسیله-ج2-ص83
مسألة 81 – لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول، سواء كان حاضرا في مجلس العقد أو غائبا بلغ إليه الخير ولو بعد وفاة الواقف ولو جعل التولية لاشخصا على الترتيب وقبل بعضهم لم يجب القبول على من بعده، ومع عدم القبول كان الوقف بلا متول منصوب، ولو قبلالتولية فهل يجوز له عزل نفسه كالوكيل أم لا؟ قولان لا يترك الاحتياط بعدم العزل، ومعه يقوم بوظائفه مع المراجعة الى الحاكم ونصبه.
مسألة 82 – لو جعل التولية لاثنين فان جعل لكل منهما مستقلا استقل، ولا يلزم عليه مراجعة الاخر، وإذا مات أحدهما أو خرج عن الاهلية انفرد الاخر، وان جعلهما بالاجتماع ليس لاحدهما الاستقلال، وكذا لو أطلق ولم تكن على ارادة الاستقلال قرائن الاحوال، فحينئذ لو مات أحدهما أو خرج عن الاهلية يضم الحاكم الى الاخر شخصا آخر على الاحوط لو لم يكن الاقوى.
مسألة 83 – لو عين الواقف وظيفة المتولي وشغله فهو المتبع، ولو أطلق كانت وظيفته ما هو المتعارف من تعمير الوقف واجارته وتحصيل أجرته وقسمتها على أربابه وأداء خراجه ونحو ذلك، كل ذلك على وجه الاحتياط ومراعاة الصلاح، وليس لاحد مزاحمته فيه حتى الموقوف عليهم، ويجوز أن يجعل الواقف تولية بعض الامور لشخص وبعضها لاخر، فجعل أمر التعمير وتحصيل المنافع مثلا لاحد وأمر حفظها وقسمتها على أربابها لاخر أو جعل لواحد أن يكون الوقف بيده وحفظه وللاخر التصرفات ولو فوض الى واحد أمرا كالتعمير وتحصيل الفائدة وأهمل باقي الجهات من الحفظ والقسمة وغيرهما كان الوقف بالنسبة الى غير ما فوض إليه بلا متول منصوب، فيجري عليه حكمه الاتي.
مسألة 84 – لو عين الواقف للمتولي شيئا من المنافع تعين، وكان