تحریرالوسیله-ج2-ص81
حيث أن المقصود استنماؤها باجارة ونحوها ووصول نفعها إلى الموقوف عليهم، بخلاف ما كان وقف انتفاع كالدار الموقوفة على سكنى الذرية وكالمدرسة والمقبرة والقنطرة والخانات الموقوفة لنزول المارة، فان الظاهر عدم جواز إجارتها في حال من الاحوال.
مسألة 75 – لو خرب بعض الوقف بحيث جاز بيعه واحتاج بعضه الاخر الى التعمير لحصول المنفعة فان أمكن تعمير ذلك البعض المحتاج من منافعة فالاحوط تعميره منها، وصرف ثمن البعض الاخر في اشتراء مثل الموقوفة، وان لم يمكن لا يبعد أن يكون الاولى بل الاحوط أن يصرفالثمن في التعمير المحتاج إليه، وأما جواز صرفه لتعميره الموجب لتوفير المنفعة فبعية، نعم لو لم يكن الثمن بمقدار شراء مثل الموقوفة يصرف في التعمير ولو للتوفير.
مسألة 76 – لا إشكال في جواز إفراز الوقف عن الملك الطلق فيما إذا كانت العين مشتركة بينهما، فيتصديه مالك الطلق مع متولى الوقف أو الموقوف عليهم، بل الظاهر جواز قسمة الوقف أيضا لو تعدد الواقف والموقوف عليه، كما إذا كانت دار مشتركة بين شخصين فوقف كل منهما حصته المشاعة على أولاده، بل لا يبعد الجواز فيما إذا تعدد الوقف والموقوف عليه مع اتحاد الواقف، كما إذا وقف نصف داره مشاعا على مسجد والنصف الاخر على مشهد، ولا يجوز قسمته بين أربابه إذا اتحد الوقف والواقف مع كون الموقوف عليهم بطونا متلاحقة أيضا، ولو وقع النزاع بين أربابه بما جاز معه بيه الوقف ولا ينحسم إلا بالقسمة جازت، لكن لا تكون نافذة بالنسبة إلى البطون اللاحقة، ولعلها ترجع إلى قسمة المنافع، والظاهر جوازها مطلقا، وأما قسمة العين بحيث تكون نافذة بالنسبة إلى البطون اللاحقة فالاقوى عدم جوازها مطلقا.