پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص77

التشريك والشمول للذكور والاناث والمساواة وعدم التفضيل، ولو قال: ” وقفت على أولادي ثم على أولادي ” أفاد الترتيب بين الاولاد وأولاد الاولاد قطعا، وأما بالنسبة إلى البطون اللاحقة فالظاهر عدم الدلالة على الترتيب، فيشترك أولاد الاولاد مع أولادهم إلا إذا قامت القرينة على أن حكمهم كحكمهم مع الاولاد وأن ذكر الترتيب بين الاولاد وأولاد الاولاد من باب المثال والمقصود الترتيب في سلسلة الاولاد وأن الوقف للاقرب فالاقرب إلى الواقف.

مسألة 67 – لا ينبغي الاشكال في أن الوقف بعد تماميته يوجب زوال ملك الواقف عن العين الموقوفة إلا في منقطع الاخر الذي مر التأمل في بعض أقسامه، كما لا ينبغي الريب في أن الوقف على الجهات العامة كالمساجد والمشاهد والقناطر والخانات والمقابر والمدارس وكذا أوقاف المساجد والمشاهد وأشباه ذلك لا يملكها أحد، بل هو فك الملك وتسبيل المنافع على جهات معينة، وأما الوقف الخاص كالوقف على الاولاد والوقف العام على العناوينالعامة كالفقراء والعلماء ونحوهما فل يكون كالوقف على الجهات العامة لا يملك الرقبة أحد، سواء كان وقف منفعة بأن وقف ليكون منافع الوقف لهم فيستوفونها بأنفسهم أو بالاجارة أو ببيع الثمرة وغير ذلك، أو وقف انتفاع كما إذا وقف الدار لسكني ذريته أو الخان لسكني الفقراء، أو يملك الموقوف عليهم رقبته ملكا غير طلق مطلقا، أو تفصيل بين وقف المنفعة ووقف الانتفاع، فالثاني كالوقف على الجهات العامة دون الاول، أو بين الوقف الخاص فيملك الموقوف عليه ملكا غير طلق، والوقف العام فكالوقف على الجهات؟ وجوه، لا يبعد أن يكون اعتبار الوقف في جميع أقسامه إيقاف العين لدر المنفعة على الموقوف عليه، فلا تصير العين ملكا لهم، وتخرج عن ملك الواقف إلا في بعض صور المنقطع الاخر كما مر.