تحریرالوسیله-ج2-ص76
التي هو فيها بقي المسجد على صفة المسجدية.
مسألة 64 – لو وقفت دارا على أولاده أو على المحتاجين منهم فان أطلق فهو وقف منفعة، كما إذا وقف عليهم قرية أو مزرعة أو خانا ونحوها يملكون منافعها، فلهم استنماؤها، فيقسمون بينهم ما حصل منها باجارة وغيرها على حسب ما قرره الواقف من الكمية والكيفية، وإن لم يقرر كيفية في القسمة يقسمونه بينهم بالسوية، وإن وقفها عليهم لسكناهم فهو وقف انتفاع، ويتعين لهم ذلك، وليس لهم إجارتها، وحينئذ إن كفت لسكني الجميع فلهم أن يسكونها، وليس لبعضهم أن يستقل به ويمنع غيره، وإن وقع بينهم تشاح في اختيار الحج فان جعل الواقف متوليا يكون له النظر في تعيين المسكن للساكن كان نظره وتعيينه هو المتبع، ومع عدمه كانت القرعة هي المرجع، ولو سكن بعضهم ولم يسكنها بعض فليس له مطالبة الساكن بأجرة حصته إن لم يكن مانعا عنه، بل هو لم يسكن باختياره أو لمانع خارجي، وإن لم تكف لسكني الجميع فان تسالموا على المهاياة أو غيرها فهو، وإلا كان المتبع نظر المتولي من قبل الواقف لتعيين الساكن، ومع فقده فالمرجع القرعة، فمن خرج اسمهيسكن، وليس لمن لم يسكن مطالبته بأجرة حصته.
مسألة 65 – الثمر الموجود حال الوقف على النحل والشجر لا يكون للموقوف عليهم، بل هو باق على ملك الواقف، وكذلك الحمل الموجود حال وقف الحامل، نعم في الصوف على الشاة واللبن في ضرعها إشكال فلا يترك الاحتياط.
مسألة 66 – لو قال: ” وقفت على أولادي وأولاد أولادي ” شمل جميع البطون كما مر، فمع اشتراط الترتيب أو التشريك أو المساواة أو التفضيل أو الذكورة أو الانوثة أو غير ذلك يكون هو المتبع، ولو أطلق فمقتضاه