تحریرالوسیله-ج2-ص74
فلا يشمل غيرهم كعلماء الطب والنجوم والحكمة.
مسألة 54 – لو وقف على أهل مشهد كالنجف مثلا اختص بامتوطنين والمجاورين، ولا يشمل الزوار والمترددين.
مسألة 55 – لو قوف على المشتغلين في النجف مثلا من أهل بلد كطهران أو غيره اختص بمن هاجر من بلده إليه للاشتغال، ولا يشمل من جعله وطنا له معرضا عن بلده.
مسألة 56 – لو وقفت على مسجد فمع الاطلاق صرفت منافعة في تعميره وضوئه وفرشه وخادمه، ولو زاد شئ يعطي لامامه.
مسألة 57 – لو قوف على مشهد يصرف في تعميره وضوئه وخدامه المواظبين لبعض الاشتغال اللازمة المتعلقة به.
مسألة 58 – لو وقفت على سيد الشهداء عليه السلام يصرف في إقامة تعزيته من أجرة القارئ وما يتعارف صرفه في المجلس للمستمعين وغيرهم.
مسألة 59 – لا إشكال في أنه بعد تمامية الوقف ليس للواقف التغيير في الموقوف على باخراج بعض من كان داخلا أو إدخال من كان خارجا إذا لم يشترط ذلك في ضمن عقد الوقف، وهل يصح ذلك إذا شرطه، لا يبعد عدم الجواز مطلقا لا إدخالا ولا إخراجا، فلو شرط ذلك بطل شرطه بل الوقف على إشكال، ومثل ذلك لو شرط نقل الوقف من الموقوف عليهم إلى من سيوجد، نعم لو وقف على جماعة إلى أن يوجدمن سيوجد وبعد ذلك كان الوقف على من سيوجد صح بلا إشكال.
مسألة 60 – لو علم وقفية شئ ولم يعلم مصرفه ولو من جهة نسيانه فان كانت المحتملات متصادقة غير متباينة يصرف في المتيقن، كما إذا لم يدر أنه وقف على الفقراء أو الفقهاء فيقتصر على مورد تصادق العنوانين وإن كانت متباينة فان كان الاحتمال بين أمور محصورة كما إذا لم يدر أنه وقف