تحریرالوسیله-ج2-ص69
لو قصد الاطلاق والعموم بحيث يشمل نفسه فالاقوى جواز الانتفاع، والاحوط خلافه، بل يكفي في جوازه عدم قصد الخروج، وهو أولى به ممن قصد الدخول.
مسألة 29 – يعتبر في الواقف البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه، فلا يصح وقف الصبي وإن بلغ عشرا على الاقوى، نعمحيث ان الاقوى صحة وصية من بلغه كما يأتي فان أوصى به صح وقف الوصي عنه.
مسألة 30 – لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلما، فيصح وقف الكافر فيما يصح من المسلم على الاقوى، وفيما يصح منه على مذهبه إقرارا له على مذهبه.
مسألة 31 – يعتبر في الموقوف أن يكون عينا مملوكة يصح الانتفاع به منفعة محللة مع بقاء عينه بقاء معتدا به غير متعلق لحق الغير المانع من التصرف ويمكن قبضه، فلا يصح وقف المنافع، ولا الديون، ولا ما لا يملك مطلقا كالحر، أو لا يملكه المسلم كالخنزير، ولا ما لا انتفاع به إلا باتلافه كالاطعمة والفواكة، ولا ما انحصر انتفاعه المقصود في المحرم كآلات اللهو والقمار، ويلحق به ما كانت المنفعة المقصودة من الوقف محرمة، كما إذا وقف الدابة لحمل الخمر أو الدكان لحرزها أو بيعها، وكذا لا يصح وقف ريحانة للشم على الاصح، لعدم الاعتداد ببقائها، ولا العين المرهونة، ولا ما له يمكن قبضه كالدابة الشاردة، ويصح وقف كل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه بالشرائط، كالاراضي والدور والعقار والثياب والسلاح والالات المباحة والاشجار والمصاحف والكتب والحلي وصنوف الحيوان حتى الكلب المملوك والسنور ونحوها.
مسألة 32 – لا يعتبر في العين الموقوفة كونها مما ينتفع بها فعلا،