پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص57

على الاقوى، وأفادت فائدة الابراء وليست به فانها تمليك يحتاج إلى القبول ويترتب عليها السقوط وهو إسقاط لما في الذمة، وإن كانت لغير من عليه الحق فالاقوى صحتها أيضا، ويكون قبض الموهوب بقبض مصداقه.

مسألة 3 – يشتري في صحة الهبة الموهوب له ولو في غير مجلس العقد، ويشترط في صحة القبض كونه باذن الواهب على الاحوط، نعم لو وهب ما كان في يد الموهوب له صح، ولا يحتاج إلى قبض جديد ولا مضي زمان يمكن فيه القبض، وكذا لو كان الواهب وليا على الموهوب له كالاب والجد للولد الصغير وقد وهبه ما في يده صح، وإن كان الاحوط أن يقصد القبض عنه بعد الهبة، ولو وهبه غير الولي فلابد من القبض، ويتولاه الولي.

مسألة 4 – القبض في الهبة كالقبض في البيع، وهو في غير المنقول كالدار والبستان التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات بحيث يصير تحت استيلائه، وفي المنقول الاستيلاء والاستقلال عليه باليد أو ما هو بمنزلته كوضعه في حجره مثلا.

مسألة 5 – يجوز هبة المشاع لا مكان قبضه ولو بقبض المجموع باذن الشريك أو بتوكيل المتهب إياه في قبض الحصة الموهوبة عنه، بل الظاهر تحقق القبض الذي هو شرط الصحة في المشاع باستيلاء المتهب عليه من دون إذن الشريك أيضا، ويترتب عليه الاثر وإن كان تعديا بالنسبة إليه في بعض الصور.

مسألة 6 – لا تعتبر الفورية في القبض ولا كونه في مجلس العقد، فيجوز فيه التراخي عن العقد ولو بزمان ولو بزمان كثير، ولو تراخى يحصل الانتقال من حينه، فالنماء السابق على القبض للواهب.

مسألة 7 – لو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض بطل العقد