پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص46

الدعوى وغيرها مما هو وظيفة المدعى، وصارت وظيفة خصمه الانكار وغيره من وظائف المدعى عليه.

مسألة 27 – لا يقبل إقرار الوكيل في الخصوصة على موكله، فلو أقر وكيل المدعي القبض أو الابراء أو قبول الحوالة أوالمصالحة أو بأن الحق مؤجل أو أن البينة فسقة أو أقر وكيل المدعى عليه بالحق للمدعي لم يقبل، وبقيت الخصومة على حالها سواء أقر في مجلس الحكم أو غيره، وينعزل بذلك وتبطل وكالته، لانه بعد الاقرار ظالم في الخصومة بزعمه.

مسألة 28 – الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح عن عن الحق أو الابراء منه إلا أن يكون وكيلا في ذلك أيضا بالخصوص.

مسألة 29 – يجوز أن يوكل إثنين فصاعدا بالخصومة كسائر الامور فان لم يصرح باستقلال كل منهما ولم يكن لكلامه ظهور فيه لم يستقل بها أحدهما، بل يتشاوران ويتباصران ويعضد كل منهما صاحبه ويعينه على ما فوض إليهما.

مسألة 30 – لو وكل رجل وكيلا بحضور الحاكم في خصوماته واستيفاء حقوقه مطلقا أو في خصومة شخصية ثم قدم الوكيل خصما لموكله وأقام الدعوى عليه يسمع الحاكم دعواه عليه، وكذا إذا ادعى عند الحاكم وكالته في الدعوى عليه يسمع الحاكم دعواه عليه، وكذا إذا ادعى عند الحاكم وكالته في الدعوى وأقام البينة عنده عليهما، وأما إذا ادعاها من دون بينة فان لم يحضر خصما عنده أو أحضر ولم يصدقه في وكالته لم يسمع دعواه ولو صدقه فيها فالظاهر أنه يسمع دعواه لكن لم تثبت بذلك وكالته عن مؤكله بحيث تكون حجة عليه، فإذا قضت موازين القضاء بحقية المدعي يلزم المدعى عليه بالحق، ولو قضت بحقية المدعى عليه فالمدعي على حجته فإذا أنكر الوكالة تبقى دعواه على حالها، وللمدعى عليه أو وكيل المدعى إقامة البينة على ثبوت الوكالة، ومع ثبوتها بها تثبت حقية المدعى عليه