پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص42

وإيصالا إلى المستحق.

مسألة 10 – يصح التوكيل في جميع العقود كالبيع والصلح والاجارة والهبة والعارية والديعة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والقرض والرهن والشركة والضمان والحوالة والكفالة والوكالة والنكاح إيجابا وقبولا في الجميع وكذا في الوصية والوقف والطلاق والابراء والاخذ بالشفعة وإسقاطها وفسخ العقد في موارد ثبوت الخيار وإسقاطه، والظاهر صحته في الرجوع إلى المطلقة الرجعية إذا أوقعه على وجه لم يكن صرف التوكيل تمسكا بالزوجية حتى يرتفع به متعلق الوكالة، ولا يبعد صحته في النذر والعهد والظهار، ولا يصح في اليمين واللعان والايلاء والشهادة والاقرار على إشكال في الاخير.

مسألة 11 – يصح التوكيل في القبض والاقباض في موارد لزومهما كما في الرهن والقرض والصرف بالنسبة الى العوضين، والسلم بالنسبة إلى الثمن، وفي إيفاء الديون واستيفائها وغيرها.

مسألة 12 – يجوز التوكيل في الطلاق غائبا كان الزوج أم حاضرا، بل يجوز توكيل الزوجة في أن تطلق نفسها بنفسها أو بأن توكل الغير عن الزوج أو عن نفسها.

مسألة 13 – تجوز الوكالة في حيازة المباح كالاستقاء والاحتطاب وغيرهما، فإذا وكل شخصا فيها وقد حاز بعنوان الوكالة عنه صار ملكا له.

مسألة 14 – يشترط في الموكل فيه التعيين بأن لا يكون مجهولا أو مبهما، فلو قال:: ” وكل تك على أمر من الامور ” لم يصح، نعم لا بأس بالتعميم والاطلاق كما يأتي.

مسألة 15 – الوكالة إما خاصة وإما عامة وإما مطلقة، فالاولىما تعلقت بتصرف معين في شئ معين، كما إذا وكله في شراء بيت معين، وهذا مما لا إشكال في صحته، والثانية إما عامة من جهة التصرف وخاصة