پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص39

كتاب الوكالة

هي تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته، أو إرجاع تمشية أمر من الامور إليه له حالها، وهي عقد يحتاج إلى إيجاب بكل ما دل على هذا المقصود، كقوله وكلتك أو أنت وكيلي في كذا أو فوضته اليك ونحوها، بل الظاهر كفاية قوله: بع داري قاصدا به التفويض المذكور فيه، وقبول بكل ما دل على الرضا به، بل الظاهر أنه يكفي فيه فعل ما وكل فيه بعد الايجاب، بل الاقوى وقوعها بالمعاطاة بأن سلم إليه متاعا ليبيعه فتسلمه لذلك، بل لا يبعد تحققها بالكتابة من طرف الموكل والرضا بما فيها من طرف الوكيل وإن تأخر وصولها إليه مدة، فلا يعتبر فيها الموالاة بين ايجابها وقبولها، وبالجملة يتسع الامر فيها بما لا يتسع في غيرها، حتى أنه لو قال الوكيل: ” أنا وكيلك في بيع دارك ” مستفهما فقال: ” نعم ” صح وتم وإن لم نكتف بمثله في سائر العقود.

المسألة 1 – يشترط فيها على الاحوط التنجيز بمعنى عدم تعليق أصل الوكالة على شئ كقوله مثلا إذا قدم زيد أو هل هلال الشهر وكلتك في كذا، نعم لا بأس بتعليق متعلقها كقوله أنت وكيلي في أن تبيع داري