پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص38

مات أحدهما برأوا أجمع، ولو أبرأ المستحق بعض من توسط برأهو ومنبعده دون من قبله، وكذا لو مات برأ من كان فرعا له.

المسألة 15 – يكره التعرض للكفالات، فعن الصادق عليه السلام ” الكفالة خسارة غرامة ندامة “.