پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص32

فلو كان مجهولا عندهما ومعلوما معينا واقعا لا بأس به خصوصا مع فرض إمكان ارتفاع الجهالة، ومنها – رضا المحال عليه وقبوله على الاحوط فيما إذا اشتغلت ذمته للمحيل بمثل ما أحال عليه، وعلى الاقوى في الحوالة على البرئ أو بغير جنس ما على المحال عليه.

المسألة 2 – لا يعتبر في صحه الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه بالدين للمحيل، فتصح الحوالة على البرئ على الاقوى.

المسألة 3 – لا فرق في المحال به بين كونه عينا ثابتا في ذمة المحيل وبين كونه منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة، فتصح إحالة مشغول الذمة بخياطة ثوب أو زيارة أو صلاة أو حج أو قراءة قرآن ونحو ذلك على برئ أو على من اشتغلت ذمته له بمثل ذلك، وكذا لا فرق بين كونه مثلياكالحنطة والشعير ذمته بشاة موصوفة مثلا بسبب كالسلم جاز له إحالتها على من كان له عليه شاة بذلك الوصف أو كان بريئا.

المسألة 4 – لا إشكال في صحة الحوالة مع اتحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه جنسا ونوعا، وأما مع الاختلاف بأن كان عليه لرجل مثلا دراهم وله على آخر دنانير فيحيل الاول على الثاني فهو على أنحاء: فتارة يحيل الاول بدراهمه على الثاني بالدنانير بأن يأخذ منه ويستحق عليه بدل الدراهم الدنانير، وأخرى يحيله عليه بالدراهم بأن يأخذ منه الدراهم ويعطي المحال عليه بدل ما عليه من الدنانير الدراهم، وثالثة يحيله عليه بالدراهم بأن يأخذ منه دراهمه وتبقى الدنانير على حالها، لا إشكال في صحة النحو الاول، وكذا الثالث، ويكون هو كالحوالة على البرئ، وأما الثاني ففيه إشكال، فالاحوط فيما إذا أراد ذلك أن يقلب الدنانير التي على المحال عليه بدراهم بناقل شرعي أولا ثم يحال عليه الدراهم، وإن كان