تحریرالوسیله-ج2-ص31
كتاب الحوالة والكفالة
ما الحوالة فحقيقتها تحويل المديون ما في ذمته إلى ذمة غيره، وهي متقومة بأشخاص ثلاثة: المحيل وهو المديون، والمحتال وهو الدائن، والمحال عليه، ويعتبر فيهم البلوغ والعقل والرشد والاختيار، وفي المحتال عدمالحجر للفلس، وكذا في المحيل إلا على البرئ، وهي عقد يحتاج إلى إيجاب من المحيل وقبول من المحتال، وأما المحال عليه فليس طرفا للعقد وإن قلنا باعتبار قبوله، ويكفي في الايجاب كل لفظ يدل على التحويل المزبور مثل أحلتك بما في ذمتي من الدين على فلان وما يفيد معناه، وفي القبول ما يدل على الرضا بذلك، ويعتبر في عقدها ما يعتبر في سائر العقود ومنها التنجيز على الاحوط.
المسألة 1 – يشترط في صحة الحوالة مضافا إلى ما تقدم أمور: منها – أن يكون المال المحال به ثابتا في ذمة المحيل، فلا تصح في غيره، وإن وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل فضلا عما لا يوجد كالحوالة بما سيستقرضه فيما بعد، ومنها – تعيين المال المحال به بمعنى عدم البهام والترديد، وأما معلومية مقداره أو جنسه عند المحيل أو المحتال فالظاهر عدم اعتبارها،