پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص29

آخر ولو ببعضه، ولو تم على بعضه لا يمكن أن يتعقبه على التمام أو على ذلك المضمون.

المسألة 14 – يجوز الضمان بغير جنس الدين، لكن إذا كان الضمان باذن المضمون عنه ليس له الرجوع عليه إلا بجنسه.

المسألة 15 – كما يجوز الضمان عن الاعيان الثابتة في الذمم يجوز عن المنافع والاعمان المستقرة عليهما، فكما يجوز أن يضمن عن المستأجر ما عليه من الاجرة كذلك يجوز أن يضمن عن الاجير ما عليه من العمل، نعم لو كان ما عليه اعتبر فيه المباشرة لم يصح ضمانه.

المسألة 16 – لو ادعى شخص على آخر دينا فقال ثالث للمدعي: علي ما عليه فرضي صح الضمان، بمعنى ثبوت الدين في ذمته على تقديرثبوته، فتسقط الدعوى عن المضمون عنه ويصير الضامن طرفها، فلو أقام المدعى البينة على ثبوته يجب على الضامن أداؤه، وكذا لو ثبت إقرار المضمون عنه قبل الضمان بالدين، وأما إقراره بعد الضمان فلا يثبت به شئ لا على المقر ولا على الضامن.

المسألة 17 – الاقوى عدم جواز ضمان الاعيان المضمونة كالغصب والمقبوض بالعقد الفاسد لما لكها عمن كانت هي بيده.

المسألة 18 – لا إشكال في جواز ضمان عهدة الثمن للمشترى عن البائع لو ظهر المبيع مستحقا للغير أو ظهر بطلان البيع لفقد شرط من شروط صحته إذا كان بعد قبض البائع الثمن وتلفه عنده، وأما مع بقائه في يده فمحل تردد، والاقوى عدم صحة ضمان درك ما يحدثه المشتري – من بناء أو غرس في الارض المشتراة إن ظهرت مستحقة للغير وقلعه المالك – المشتري عن البائع.