تحریرالوسیله-ج2-ص28
ثم يضمن بكر عن زيد ثم يضمن خالد عن بكر وهكذا، فتبرأ ذمة الجميع ويستقر الدين على الضامن الاخير، فان كان جميع الضمانات بغير إذن من المضمون عنه لم يرجع ااحد منهم على سابقة لو أدي الدين الضامن الاخير وان كان جميعها بالاذن يرجع الاخير على سابقه وهو على سابقه الى أن ينتهي الى المديون الاصلي، وان كان بعضها بالاذن دون بعض فان كان الاخير بدونه كان كالاول لم يرجع واحد منهم على سابقه، وان كان بالاذن رجع هو على سابقه، وهو على سابقه لو ضمن بالاذن، والا لم يرجع وانقطع الرجوع علهى، وبالجملة كل ضامن كان ضمانه باذن من ضمن عنه يرجع عنه عليه بما أداه.
المسألة 12 – لا إشكال في جواز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك بأن يكون على كل منهما بعض الدين فتشتغل ذمة كل بمقدار ما عيناه ولو بالتفاوت، ولو أطلق يقسط عليهما بالتساوي، فبالنصف لو كانا اثنينوبالثلث لو كانو ثلاثة وهكذا، ولكل منهما أداء ما عليه، وتبرأ ذمته، ولا يتوقف على أداء الاخر ما عليه، وللمضمون له مطالبة كل منهما بحصته أو أحدهما أو ابراؤه دون الاخر، ولو كان ضمان أحدهما بالاذن دون الاخر رجع المأذون الى المضمون عنه دون الاخر، والظاهر أنه لا فرق في جميع ما ذكر بين أن يكون ضمانهما بعقدين بأن ضمن أحدهما عن نصفه ثم ضمن الاخر عن نصفه الاخر أو بعقد واحد كما إذا ضمن عنهما وكيلهما في ذلك فقبل المضمون له، هذا كله في ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك، وأما ضمانهما عنه بالاستقلال فلا اشكال في عدم وقوعه لكل منهما كذلك على ما يقتضي مذهبنا في الضمان، فهل يقع باطلا أو يقسط عليهما بالاشتراك؟ وجهان أقربهما الاول.
المسألة 13 – لو تم عقد الضمان على تمام الدين فلا يمكن أن يتعقبه