تحریرالوسیله-ج2-ص27
مسألة 6 – يجوز ضمان الدين الحال ومؤجلا، وكذا ضمان المؤجل وحالا، وكذا يجوز ضمان المؤجل بأزيد أو أنقص من أجله.
مسألة 7 – لو ضمن من دون إذن المضمون عنه ليس له الرجوع عليه وإن كان باذنه فله ذلك لكن بعد أداء الدين لا بمجرد الضمان، وانما يرجع إليه بمقدار ما أداه، فلو صالح المضمون له مع الضامن الدين ببعضه أو أبرأه من بعضه لم يرجع بالمقدار الذي سقط عن ذمته بهما.
مسألة 8 – لو كان الضمان باذن المضمون عنه فانما يرجع عليه بالاداء فيما إذا حل أجل الدين الذي كان على المضمون عنه، وإلا فليس له الرجوع عليه إلا بعد حلول أجله، فلو ضمن الدين المؤجل حالا أو المؤجل بأق ل من أجله فأداه ليس له الرجوع عليه إلا بعد حلول الاجل، نعم لو أذن له صريحا بضمانه حالا أو بأقل من الاجل فالاقرب جواز الرجوع عليه مع أدائه، وأما لو كان بالعكس بأن ضمن الحال مؤجلا أو المؤجل بأكثر من أجله برضا المضمون عنه قبل حلول أجله جاز له الرجوع عليه بمجرد الاداء في الحال، وبحلول الاجل فيما ضمن بالاكير بشرط الاداءوكذا لو مات قبل انقضاء الاجل فحل الدين بموته وأداء الورثة من تركته كان لهم الرجوع على المضمون عنه.
مسألة 9 – لو ضمن بالاذن الدين المؤجل مؤجلا قبل انقضاء الاجلين وحل ما عليه فأخذ من تركته ليس لورثته الرجوع على المضمون عنه إلا بعد حلول أجل الدين الذي كان عليه، ولا يحل الدين بالنسبة الى المضمون عنه بموت الضامن، وانما يحل بالنسبة إليه.
مسألة 10 – لو دفع المضمون عنه الدين الى المضمون له من دون إذن الضامن برأة ذمته، وليس له الرجوع عليه.
مسألة 11 – يجوز الترامي في الضمان بأن يضمن مثلا زيد عن عمرو