تحریرالوسیله-ج2-ص23
من الاصل بمعنى نفوذها وصحتها مطلقا وإن زادت على ثلث ماله بل وإن تعلقت بجميعه بحيث لم يبق شئ للورثة أو هي بمقدار الثلث فان زادت تتوقف صحتها ونفوذها في الزائد على إمضاء الورثة؟ والاقوى هو الاول.
مسألة 1 – لا إشكال ولا خلاف في أن الواجبات المالية التي يؤديها المريض في مرض موته كالخمس والزكاة والكفارات تخرج من الاصل.
مسألة 2 – لو أقر بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو جنبي فان كان مأمونا غير متهم نفذ إقراره في جميع ما أقر به وإن كان زائذا على ثلث ماله بل وان استوعبه، وإلا فلا ينفذ فيما زاد على ثلثه، والمراد بكونه متهما وجود أمارات يظن معها بكذبه، كأن يكون بينه وبين الورثة معاداة يظن معها بأنه يريد بذلك إضرارهم، أو كان له حب شديد بالنسبة إلى المقر له يظن معه بأنه يريد بذلك نفعه.
مسألة 3 – لو لم يعلم حال المقر وأنه كان متهما أو مأمونا فالاقيو عدم نفوذه إقراره في الزائد على الثلث، وإن كان الاحوط التصالح بين الورثة والمقر له.
مسألة 4 – انما يحسب الثلث في الاقرار ونحوه بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الاموال عينا أو دينا أو منفعة أو حقا ماليا يبذل بازائه المال كحق التحجير، وهل تحسب الدية من التركة وتضمإليها ويحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع أم لا؟ وجهان بل قولان لا يخلو أولهما من رجحان.
مسألة 5 – ما ذكر من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصية ونحوها انما هو مع عدم إجازة الورثة، وإلا نفذت بلا إشكال، ولو أجاز بعضهم نفذت بمقدار حصته، ولو أجازوا بعضا من الزائد على