پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص22

ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته على ما جرت عليه عادته، ولو مات قدم كفنه بل وسائر مؤن تجهيزه من السدر والكافور وماء الغسل ونحو ذلك على حقوق الغرماء، ويقتصر على الواجب على الاحوط، وإن كان القول باعتبار المتعارف بالنسبة إلى أمثاله لا يخلو من قوة خصوصا في الكفن.

مسألة 21 – لو قسم الحاكم مال المفلس بين الغرماء ثم ظهر غريم آخر فالاقوى انكشاف بطلان القسمة من رأس، فيصير المال للغرماء أجمع بالنسبة.

القول في المرض المريض إن لم يتصل مرضه بموته فهو كالصحيح يتصرف في ماله بما شاء وكيف شاء، وينفذ جميع تصرفاته في جميع ما يملكه إلا إذا أوصى بشئ من ماله بعد موته، فانه لا ينفذ فيما زاد على ثلث تركته، كما أن الصحيح أيضا كذلك، ويأتي تفصيله في محله إن شاء الله تعلى، وأما إذا اتصل مرضه بموته فلا إشكال في عدم نفوذ وصيته بما زاد على الثلث كغيره، كما أنه لا إشكال في نفوذ عقوده المعاوضية المتعلقة بماله كالبيع بثمن المثل والاجارة بأجرة المثل ونحو ذلك، وكذا لا إشكال في جواز انتفاعه بماله كالاكل والشرب والانفاق على نفسه ومن يعوله والصرف على أضيافعه، وفي مورد يحفظ شأنه واعتباره وغير ذلك، وبالجملة كل صرف فيه غرض عقلائي مما لا يعد سرفا ولا تبذيرا أي مقدار كان، وانماالاشكال والخلاف في مثل الهبة والوقف والصدقة والابراء والصلخ بغير عوض ونحو ذلك من التصرفات التبرعية في ماله مما لا يقابل بالعوض ويكون فيه إضرار بالورثة، وهي المعبر عنها بالمنجزات.

وأنها هل هي نافذة