پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص21

النقصان أربعة القيمة فعلى الاول يضاربهم في إثنين، وعلى الثاني في أربعة، ولو فرض العكس بأن كان الثمن عشرين والقيمة عشرة وكان الارش إثنين خمس العشرة فالامر بالعكس، يضاربهم في أربعة على الاول.

وفي إثنين على الثاني، ويحتمل أن يكون له أخذها كما هي، والضرب بالثمن كالتلف السماوي، ولو كان التلف بفعل البائع فالظاهر أنه كفعل الاجنبي ويكون ما في عهدته من ضمان المبيع المعيب جزء أموال المفلس، والمسألة مشكلة، فالاحوط التخلص بالصلخ.

مسألة 16 – لو اشترى أرضا فأحدث بناء أو غرسا ثم فلس كان للبائع الرجوع إلى أرضه، لكن البناء والغرس للمشتري، ولى له حق البقاء ولو بالاجرة، فان تراضيا مجانا أو بالاجرة، وإلا فللبائع إلزامه بالقلع لكن مع دفع الارش، كما أن للمشتري القلع لكن مع طم الحفر، والاحوط للبائع عدم إلزامه بالقلع والرضا ببقائه ولو بالاجرة إذا أراده المشتري، وأحوط منه الرضا بالبقاء بغير أجرة.

مسألة 17 – لو خلط المشتري مثلا ما اشتراه بماله خلطا رافعا للتميز فالاقرب بطلان حق البائع، فليس له الرجوع إليه، سواء اختلط بغير جنسه أو بجنسه، وسواء خلط بالمساوي أؤ الاردا أو الاجود.

مسألة 18 – لو اشتري غزلا فنسجه أو دقيقا فخبزه أو ثوبا فقصره أو صبغه لم يبطل حق البائع من العين على إشكال في الاولين.

مسألة 19 – غريم الميت كغريم المفلس، فإذا وجد عين ماله في تركته كان له الرجوع إليه، لكن بشرط أن يكون ما تركه وافيا بدينالغرماء، وإلا فليس له ذلك، بل هو كسائر الغرماء يضرب بدينه معهم وإن كانت الميت قد مات محجورا عليه.

مسألة 20 – يجري على المفلس إلى يوم قسمة ماله نفقته وكسوته