پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص20

بالفسخ والرجوع بالعين، نعم ليس له الافراد في تأخير الاختيار بحيث تعطل أمر التقسيم على الغرماء ولو وقع منه ذلك خيره الحاكم بين الامرين فان امتنع ضربه مع الغرماء.

مسألة 10 – يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين، فلا رجوع مع تأجيله، نعم لو حل المؤجل قبل فك الحجر فالاصح الرجوع بها.

مسألة 11 – لو كانت العين من مستثنيات الدين ليس للبائع أن يرجع إليها على الاظهر.

مسألة 12 – المقرض في أن له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض، فهل للمؤجر فسخ الاجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة كلا أو بعضا بالنسبة الى ما بقي من المدة؟ فيه إشكال، والاحوط التخلص بالصلح.

مسألة 13 – لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة كان لهما الرجوع الى الموجود بحصة من الدين والضرب بالبقاي مع الغرماء، كما أن لهما الضرب بتمام الدين معهم.

مسألة 14 – لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متصلة كالسمن تتبع الاصل، فيرجع البائع أو المقرض الى العين كما هي، وأما الزيادة المنفصلة كالحمل والولد واللبن والثمر على الشجر فهي المشتري والمقترض.

مسألة 15 – لو تعيبت العين عن المشتري مثلا فان كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها كما هي بدل الثمن وأن يضرب بالثمن مع الغرماء، وان كان بفعل الاجنبي فهو بالخيار بين أن يضرب مع الغرم ء بتمام الثمن وبين أن يأخذ العين معيبا، وحينئذ يحتمل أن يضارب الغرماء في جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة الارش الى قيمة العين، ويحتمل أنيضاربهم في تمام الارش، فإذا كان الثمن عشرة وقيمة العين عشرين وأرش