تحریرالوسیله-ج2-ص19
مسألة 4 – انما يمنع عن التصرف في أمواله الموجودة في زمان الحجرعليه، وأما الاموال المتجددة الحاصلة له بغير اختياره كالارث أو باختياره كالاحتطاب والاصطياد وقبول الوصية والهبة ونحو ذلك فففي شمول الحجر لها بل في نفوذه على فرض شموله إشكال، نعم لا اشكال في جواز الحجر عليها أيضا.
مسألة 5 – لو أقر بعد الحجر بدين صح ونفذ، لكن لا يشارك المقر له مع الغرماء على الاقوى، سواء كان الاقرار بدين سابق أو بدين لاحق، وسواء أسنده الى سبب لا يحتاج الى رضا الطرفين مثل الاتلاف والجناية ونحوهما أو أسنده الى سبب يحتاج الى ذلك كالاقتراض والشراء بما في الذمة ونحو ذلك.
مسألة 6 – لو أقر بعين من الاعيان التي تحت يده لشخص لا إشكال في نفوذ اقراراه في حقه، فلو سقط حق الغرماء وانفك الحجر لزمه تسليمها الى المقر له أخذا باقراره، وأما نفوذه في حق الغرماء بحيث تدفع الى المقر له في الحال ففيه إشكال، والاقوى عدمه.
مسألة 7 – بعد ما حكم الحاكم بحجر المفلس ومنعه عن التصرف في أمواله يشرع في بيعها وقسمتها بين الغرماء بالحصص وعلى نسبة ديونهم مستثنيا منها مستثنيات الدين، وقد مرت في كتاب الدين، وكذا أمواله المرهونة عند الديان، فان المرتهن أحق باستيفاء حقه من الرهن الذي عنده ولا يحاصه فيه سائر الغرماء، كما مر في كتاب الرهن.
مسألة 8 – إن كان من جملة مال المفلس عين اشتراها وكان ثمنها فذي ذمته كان البائع بالخيار بين أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله وبين الضرب مع الغرماء بالثمن ولو لم يكن له مال سواها.
مسألة 9 – الظاهر أن هذا الخيار ليس على الفور، فلو أن لا يبادر