پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص18

القول في الفلس المفلس من حجر عليه عن ماله لقصوره عن ديونه.

مسألة 1 – من كثرت عليه الديوان ولو كانت أضعاف أمواله يجوز له التصرف فيها بأنواعه، ونفذ أمره فيها بأصنافه ولو باخراجها جميعا عن ملكه مجانا أو بعوض ما لم يحجر عليه الحاكم الشرعي، نعم لو كان صلحه عنها أو هبتها مثلا لاجل الفرار من أداء الديون يشكل الصحة خصوصا فيما إذا لم يرج حصول مال آخر له باكتساب ونحوه.

مسألة 2 – لا يجوز الحجر على المفلس إلا بشروط أربعة: الاول – أن تكون ديونه ثابتة شرعا، الثاني – أن تكون أمواله من عروض ونقود ومنافع وديون على الناس – ما عدا مستثنيات الدين – قاصرة عن ديونه، الثالث – أن تكون الدين حالة، فلا يحجر عليه لاجل الديون المؤجلة وإن لم يف ماله بها لو حلت، ولو كان بعضها حالا وبعضها مؤجلا فان قصر ماله عن الحالة يحجر عليه وإلا فلا.

الرابع – أن يرجع الغرماء كلهم أو بعضهم إذا لم يف ماله بدين ذلك البعض إلى الحاكم ويلتمسوا منه الحجر.

مسألة 3 – بعد ما تمت الشرائط وحجر عليه الحاكم وحكم به تعلق حق الغرماء بأمواله، ولا يجوز له التصرف فيها بعوض كالبيع والاجارة وبغيره كالوقف والهبة إلا باذنهم أو إجازتهم، وانما يمنع عن التصرفات الابتدائية، فلو اشترى شيئا سابقا بخيار ثم حجر عليه فالخيار باق، وله فسخ البيع واجازته، نعم لو كان له حق مالي سابقا على الغير ليس له اسقاطه وابراؤه كلا أو بعضا.