تحریرالوسیله-ج2-ص17
قيمته لو قبضه بغير إذن من مالكه، وإن كان باذن منه لم يضمنه إلا في صورة الاتلاف منه، فانه لا يبعد فيها الضمان، كما أن الاقوى الضمان لو كان المالك الذي سلمه الثمن أو المبيع جاهلا بحاله أو بحكم الواقعة خصوصا إذا كان التلف باتلاف منه، وكذا الحال لو اقترض السفيه وأتلفه المال.
مسألة 9 – لو أودع شخص وديعة عند السفيه فأتلفها ضمنها على الاقوى سواء علم المودع بحاله أولا، ولو تلفت عنده لم يضمنها إلا مع تفريطه في حفظها على الاشبه.
مسألة 10 – لا يسلم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده، وإذا اشتبه حاله يختبر، بأن يفوض إليه مدة معتدا بها بعض الامور مما يناسب شأنه كالبيع والشراء والاجارة والاستئجار لمن يناسبه مثل هذه الامور، والرتق والفتق في بعض الامور، مثل مباشرة الانفاق في مصالحه ومصالح الولي ونحو ذلك فيمن يناسبه ذلك، وفي السفيهة يفوض يفوض إليها ما يناسب النساء من إدارة بعض مصالح البيت والمعاملة مع النساء من الاجارة والاستئجار للخياطة أو الغزل أو النساجة وأمثال ذلك، فان آنس منه الرشد بأن رأى منه المداقة والمكايسة والتحفظ عن المغبنة في معاملاته وصيانة المال من التضييع وصرفه في موضعه وجريه مجرى العقلاء دفع إليه ماله وإلا فلا.
مسألة 11 – لو احتمل حصول الرشد للصبي قبل بلوغه يجب اختياره قبله ليسلم إليه ماله بمجرد بلوغه لو آنس منه الرشد، وإلا ففي كل زمان احتمل فيه ذلك عند البلوغ أو بعده، وأما غيره فان ادعى حصول الرشد له واحتمله الولي يجب اختباره، وإن لم يدع حصوله ففي وجوب الاختبار بمجرد الاحتمال إشكال لا يخلو عدمه من قوة.