تحریرالوسیله-ج2-ص13
بالسلم والنسيئة وإن كانت مدة الاداء مصادفة لزمان بلوغه، وكذلك بالنسبة إلى نفسه، فلا ينفذ منه التزويج، ولا الطلاق على الاقوى فيمن لم يبلغ عشرا، وعلى الاحوط فيمن بلغه، ولو طلق يتخلص بالاحتياط، وكذلك لا يجوز إجارة نفسه، ولا جعل نفسه عاملا في المضاربة وغير ذلك، نعم لو حاز المباحات بالاحتطاب والاحتشاش ونحوهما يملكها بالنية، بل وكذا يملك الجعل في الجعالة بعمله وإن لم يأذن وليه فيهما.
(مسألة 3): يعرف البلوغ في الذكر والانثى بأحد أمور ثلاثة: الاول نبات الشعر الخشن على الغانة، ولا اعتبار بالزغب والشعر الضعيف، الثاني خروج المني يقطة أو نوما بجماع أو احتلام أو غيرهما، الثالث السن، وهو في الذكر إكمال خمس عشرة سنة، وفي الانثى إكمال تسع سنين.
(مسألة 4): لا يكفى البلوغ في زوال الحجر عن الصبي، بل لابد معه من الرشد وعدم السفه بالمعنى الذي سنبينه.
(مسألة 5): ولاية التصرف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لابيه وجده لابيه، ومع فقدهما للقيم من أحدهما، وهو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناضرا في أمره، ومع فقده للحاكم الشرعي، وأما الام والجد للام والاخ فضلا عن سائر الاقارب فلا ولاية لهم عليه، نعم الظاهر ثبوتها مع فقد الحاكم للمؤمنين مع وصف العدالة على الاحوط.
(مسألة 6): الظاهر أنه لا يشترط العدالة في ولاية الاب والجد، فلا ولاية للحاكم مع فسقهما، لكن متى ظهر له ولو بقرائن الاحوال الضرر منهما على المولتى عليه عزلهما ومنعهما من التصرف في أمواله، ولا يجب عليه الفحص عن عملهما وتتبع سلوكهما.
(مسألة 7): الاب والجد مستقلان في الولاية، فينفذ تصرف السابق منهما ولغا اللاحق، ولو اقترنا ففي تقديم الجد أو الاب أو عدم الترجيح