پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص9

في الطول والعرض كلها للراهن، سواء كانت موجودة حال الارتهان أو وجدت بعده، ولا يتبعه في الرهانة إلا نماءاته المتصلة، وكذا ما تعارف دخوله فيه بنحو يوجب التقييد.

(مسألة 22): لو رهن الاصل والثمرة أو الثمرة منفردة صح، فلو كان الدين مؤجلا وأدركت الثمرة قبل حلول الاجل فان كانت تجفف ويمكن إبقاؤها بالتجفيف جففت وبقيت على الرهن، وإلا بيعت، وكان الثمن رهنا إذا استفيد من شرط أو قرينة أنها رهن بماليتها.

(مسألة 23): لو كان الدين حالا أو حل وأراد المرتهن استيفاء حقه فان كان وكيلا عن الران في بيع الرهن واستيفاء دينه منه فله ذلك من دون مراجعة إليه، وإلا ليس له أن يبيعه، بل يراجعه ويطالبه بالوفاء ولو ببيع الرهن أو توكيله فيه، فان امتنع رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع، فان امتنع على الحاكم إلزامه باعه عليه بنفسه أو بتوكيل الغير، وإن لم يمكن ذلك لعدم بسط يده استأذن المرتهن منه للبيع، ومع فقد الحاكم أو عدم إمكان الاذن منه باعه المرتهن واستوفى حقه منثمنه إن ساواه أو بعضه إن كان أقل، وإن كان أزيد فهو أمانة شرعية يوصله إلى صاحبه.

(مسألة 24): لو لم يكن عند المرتهن بينة مقبولة لاثبات دينه وخاف من أنه لو اعترف عند الحاكم بالرهن جحد الراهن الدين فأخذ منه الرهن بموجب اعترافه وطولب منه البينة على حقه جاز له بيع الرهن من دون مراجعة إلى الحاكم، وكذا لو مات الراهن وخاف المرتهن جحود الوارث.

(مسألة 25): لو وفى بيع بعض الرهن بالدين اقتصر عليه على الاحوط لو لم يكن الاقوى، وبقي الباقي أمانة عنده إلا إذا لم يمكن التبعيض ولو من جهة عدم الراغب أو كان فيه ضرر على المالك فيباع الكل.